إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
72310 مشاهدة
أحكام المحدث

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى يوم الدين.
أما بعد: فقال العلامة المرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي
فصل في أحكام المحدث:
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن، ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء.
باب: ما يوجب الغسل وهو سبعة:
أحدها: انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل.
الثاني: خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه.
الثالث: تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبر لميت أو بهيمة أو طير؛ لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع.
الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا.
الخامس: خروج الحيض.
السادس: خروج دم النفاس.
السابع: الموت تعبدا.
فصل: في شروط الغسل وواجباته وسننه
وشروط الغسل سبعة:
أولا: انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله.
وواجبه التسمية وتسقط سهوا، وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها، ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة ويكفي الظن في الإسباغ .
وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا، والتيامن، والموالاة، وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما .
ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي .
ويكره الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر، ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره وإن علم حرم.
فصل: في الأغسال المستحبة:
وهي ستة عشر غسلا: آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، ثم لغسل ميت، ثم لعيد في يومه، ولكسوف واستسقاء، وجنون وإغماء، ولاستحاضة لكل صلاة، ولإحرام، ولدخول مكة وحرمها، ولوقوف بعرفة وطواف وزيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، ويتيمم للكل لحاجة ولِمَاَ يُسن له الوضوء إن تعذر.
باب التيمم: يصح بشروط ثمانية:
النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار.
السادس: دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي.
السابع: تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر، ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين، ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم، وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت، ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، ثم إن تيمم وصلى لم يعد، وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماءا لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم، ويصح التيمم لكل محدث ولنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح.
الثامن: أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة.
فصل: في فروض التيمم ومبطلاته وصفته، وواجب التيمم التسمية وتسقط سهوا .
وفروضه خمسة: مسح الوجه ،ومسح اليدين إلى الكوعين .
الثالث: الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوءه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا.
الرابع: الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم.
الخامس: تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدها عن الآخر وإن نواهما أجزأ .
ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء، ووجود الماء، وخروج الوقت، وزوال مبيح له، وخلع ما مسح عليه، وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإن انقضت لم تجب الإعادة، وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل؛ لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الفصل الذي بقي من نواقض الوضوء يتعلق بما يحرم على المحدث وبالشك.
فأولا من شك في الحدث وتيقن الطهارة بنى على اليقين .
صورة ذلك: إذا كنت متيقنا أنك قد توضأت وضوءا كاملا رافعا للحدث، ثم طرأ عليك شك هل انتقض وضوءك أم لم ينتقض؟ الطهارة يقينية والحدث مشكوك فيه تبني على اليقين، تبني على أنك متطهر؛ لأن الأصل بقاء الطهارة حتى تتحقق ما يزيلها، ولم تتحقق فأنت على وضوء حتى تتحقق .
لكن إن غلب على ظنك إن كان هناك ظن غالب فإنك تتوضأ احتياطا لا تدري هل انتقض وضوءك بريح أو نحوه؟ فإنك تبني يعني: تحتاط وتتوضأ لرفع ذلك الظن الغالب، وكذلك العكس إذا كنت متحققا الحدث ولا تدري هل توضأت بعد ذلك الحدث أم لا؟ فالحدث يقين، وأما الطهارة فإنها مشكوك فيها فتبني على اليقين. تحققت أنك أحدثت بريح أو نحوه ولكن لا تدري هل أنت توضأت بعد ذلك الحدث؟ اليقين أنك محدث والطهارة مشكوك فيها. هذا معنى من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث، وشك في الطهارة بنى على ما تيقن.